الشيخ الأنصاري
112
كتاب الزكاة
مسألة [ 7 ] الملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا ، وللأخبار المستفيضة ، وفي غير واحد منها : " إن الزكاة على صاحب المال " ( 1 ) ويشترط في الملك : التمام ( 2 ) ، فلا يكون في الملك المتزلزل ، فلا يكون في المبيع ( 3 ) فضولا قبل الإجازة ، بل يجري البيع والحول من حين الإجازة لا العقد وإن قلنا بالكشف ، ولا في الموصى به قبل القبول وإن قلنا أيضا بالكشف ، ولا في الموهوب قبل القبض وإن قلنا بأن شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك واستقراره ، والحكم بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب . نعم لو جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه ، بل حكم ( 4 ) بجريان المال في الحول من حين العقد ، لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد ، بل ( 5 ) حكى عن شرح شيخ الفقهاء في عصره ( 6 ) : أنه قد صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 69 الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 . ( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : التملك التام . ( 3 ) في " ف " و " ع " و " ج " : البيع . ( 4 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : بل حكم . ( 5 ) ليس في " ج " و " ع " : بل . ( 6 ) أي كاشف الغطاء قدس سره في شرح القواعد ( مخطوط ) .